عبد الله بن الرحمن الدارمي
591
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
791 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ سُلَيْمٍ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ : الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَصِرًا لِأُمِّ سُلَيْمٍ : « بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ يَدَاكِ ، إِنَّ خَيْرَكُنَّ الَّتِي تَسْأَلُ عَمَّا يَعْنِيهَا ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ » قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، وَلِلنِّسَاءِ مَاءٌ « 1 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ فَأَنَّى يُشْبِهُهُنَّ الْوَلَدُ ؟ إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ » « 2 » .
--> - أخرجه مسلم في الحيض ( 314 ) باب : وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 4395 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 1166 ) . ملحوظة : عند ( بغا ) : « الجبه » بدل « الشبه » وهو خطأ . ( 1 ) في المطبوعات زيادة « يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » . ( 2 ) إسناده ضعيف ، محمد بن كثير هو : الصنعاني وهو ضعيف . ولكن الحديث صحيح ، فقد أخرجه مسلم في الحيض ( 310 ) باب : وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها . وأخرجه أحمد 3 / 199 ، 282 ، ومسلم أيضا برقم ( 314 ) ، والنسائي في الطهارة ( 195 ) باب : غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، والبيهقي في الطهارة 1 / 169 باب : صفة ماء الرجل وماء المرأة اللذين يوجبان الغسل ، وابن عبد البر في « التمهيد » 8 / 338 من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس . . . ثم وجدت أنني خرجته من هذه الطريق عند ابن حبان برقم ( 1164 ) .